المادة الأولى
يوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية، وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه.
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركز القصر ( بجاية ) بمركز الشقفة في المستقبل (جيجل ).
- خط كهربائي ذو توتر العالي 60 كيلو فولط يربط وادي عيسي ( تيزي وزو ( بمركز دلس ( بومرداس ).
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركز الشقفة ( جيجل ) بمركز بلارة في المستقبل ( جيجل ) ومركز رمضان جمال ( سكيكدة ).