المادة 6
يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الاوراق الآتية :
1 - طلب خطى يوقعه المترشح،
2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة،
3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر،
4 - شهادة الجنسية 5 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) ،
6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة المطلوبة، 7 شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس مهنته خلال المدة المذكورة في المادة 5 أعلاه، 8 شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية حسبما تكون الشهادتان المشار اليهما في المادة 5 أعلاه، محصلا عليهما باللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية، ويجب أن يوقع تلك الشهادة قانونا اما آخر هيئة مستخدمة واما مدرس في التعليم الثانوى.
و شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
10 - عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ولد شهيد .
غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام 3 و 4 و 5 و 9 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة.