المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى المذكورة أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه حسب المدد الآتية التي لا يمكن جمعها : 1610 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون - أثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية .