المادة 2
يتكون النموذج المذكور في المادة الاولى بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال | أعلاه وذو الشكل المستطيل ( 20 سم × 10 سم ) والذي عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 المحدد للشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي ( يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1397 | الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المحدد للشروط المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات محرك يشكل رخصة السياقة، من ثلاثة أشقاق ذات اللون البرتقالي المتحدة المظهر. يحمل كل شق على وجهه وظهره شارة مميزة.