مقرر
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
مقرر مؤرخ في 10 شوال عام 1410 الموافق 05 مايو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية برج بوعريريج بتاريخ 20 مارس سنة 1988 و 03 يونيو سنة 1989 و 24 فبراير سنة .1990 1776
المادة الأولى
تحرر الرخص الكتابية لممارسة السياقة البحرية لسفن النزهة ذات محرك مع إثبات المواصفات والعلامات والبيانات الموجودة في النموذج الملحق بهذا القرار.