مقرر

مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين في ولاية قسنطينة 626

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.