مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 1969
مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن قائمة تكميلية للخبراء 65
المادة الأولى
ان الشبكات التليفونية لاولاد فايت والعشور المفصولة من دائرة رسم الشراقة تدمج فى دائرة مدينة الجزائر منطقة تسعير مدينة الجزائر •