مقرر

مقرر مؤرخ في 6 شوال عام 1394 الموافق 22 أكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين • 1130

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.