مقرر

مقرران مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمنان اعتمادا مؤقتا لمهندسين مساحين قصد وضع وثائق مسحية . 225

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.