مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمير سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو بتاريخ 9 أبريل سنة 1983. 2497
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983.
وزير الاسكان والتعمير وزير الصناعة الثقيلة أحمد على غزالي مرباح قاصدي وزير الصناعات الخفيفة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية سعيد آيت مسعودان عيد الحميد ابراهيمي وزير التجارة وزير الطاقة والصناعات عبد العزيز خلاف البتروكيماوية بلقاسم نايي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية