مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمير سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو بتاريخ 9 أبريل سنة 1983. 2497
المادة 3
يسير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء، القوائم الوطنية المنصوص عليها في المادة الأولى ويعدها ويوزعها ويضبطها بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة للتنسيق التقنى للمواد والمنتجات والتجهيزات التي تستعمل في البناء.