مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمير سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو بتاريخ 9 أبريل سنة 1983. 2497
المادة الأولى
يصادق على القوائم الوطنية الآتية الملحقة بأصل هذا القرار :
- جه القائمة الوطنية للتجارة.
جه القائمة الوطنية للمنتجات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بالسكن القائمة الوطنية للتجهيزات الصحية -