مقرر
مقررات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك
مقررات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 14 يونيو سنة 2002، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.