المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام الموادّ 5 و 6 و 7 من المقرر المؤرّخ في 3 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 5 : يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك، المرسل إليه الطلب بزيارة المؤسسة وبتحرير محضر يبين تطابق المنشآت والمحلات بالنسبة للمخططات.
ترسل الملفات المقبولة وكذلك المحاضر المذكورة آنفا، إلى المديرية العامة للجمارك، متبوعة بآراء موافقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليميا".
"المادّة 6 : يخضع الاعتماد تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية إلى مقرر اعتماد من طرف المدير العامّ للجمارك".
"المادّة 7 : يتعيّن على المستغل اكتتاب تعهد سنوي مضمون، معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليميا.
يجب أن يتضمن التعهد التزام المستغل بما يأتي :
- تعيين نظام جمركي مرخص به،
- دفع الحقوق والرسوم والأتاوى وكذا الغرامات المحتملة الاستحقاق وعدم إجراء أي اقتطاع للمنتوجات دون حضور أعوان الجمارك،
- التكفل بالمصاريف المحتملة الناجمة عن عمليات المراقبة،
- التكفل بأعوان الجمارك المعينين بالمؤسسة الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية : * من حيث الإيواء والإطعام، * من حيث النقل والتنق ل، بما فيها التنقلات من مكان العم ل إلى مكان الإقامة الأولى بمناسبة العطل السنوية أو العطل التعويضية،
- إشراك أعوان الجمارك المعينين بالمؤسسة الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية في : * الدورات التكوينية والرسكلة وتحسين المستوى في مجال التكنولوجيات الحديثة لقياس وتعداد المحروقات السائلة والغازية، * طب العمل،
- عدم القيام بأي تغيير في منشآت المؤسسة والذي يمكن أن يعرقل الممارسة العادية للمراقبة الجمركية دون ترخيص مسبق من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا".