مقرر
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مقرر مؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمتضمّن تطبيق المادّة 169 من قانون الجمارك والمتعلقة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية
المادة الأولى
يعدّل هذا المقرر ويتمّم المقرر المؤرّخ في 3 فبراير سنة 1999 والمتعلّق بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية.