مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 26
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد الرزاق سبقاق الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات. 18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م