مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. 1563
المادة 8
يتضمن برنامح الاختبار الكتابي الأول المواد المذكورة في الملحق 1 أو الملحق 12 تبعا لاختيار المترشح.
المادة و : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة، وفي اختبار مدى معرفة المترشح اللغة الوطنية.