مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. 1563
المادة 7
تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي.
اختبار فني يتعلق (حسب اختبار المترشح) اما بالصفقات العمومية نظريا وتطبيقيا واما بالمحاسبة العامة للمؤسسات مع عناصر المحاسبة المعمقة. المدة : 4 ساعات، المعامل : 2
- اختبار تطبيقي خاص بتحرير اقتراحات مقرر اعداد مذكرة تلخيصية لتقديم ملف المدة . 8 ساعات، المعامل : 3