مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. 1563
المادة 3
وفقا لاحكام المادة 39 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وفى حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن ان يشارك في الامتحان المهني المذكور فى المادة الالى اعلاه المحتسبون الاولون الذين لهم اقدمية ثلاث سنوات في هذه الرتبة بحلول اول يناير من السنة الجارية.