مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. 1563
المادة 11
يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية، واذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.