مقرر
· ج.ر عدد 57 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . 836
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونان وثلاث مائة ألف دينار ( 000 ٫ 300 ٫ 2 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 – تكاليف مشتركة ) وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المقرر