مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة 1383 ( 23 مارس 1964 ) بتحديد عدد السيارات التابعة لوزارة السياحة . 42
مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1383 الموافق 23 مارس قرر وزير الاقتصاد الوطنى أن مستودع السيارات لوزارة سنة 1964 بتحديد عدد السيارات التابعة لوزارة السياحة المصالح سياحة الديوان 3 الادارة المركزية 9 الخدمات الخارجية V الخدمات في البلاد الاجنبية 4 المجموع 23 يجرى تسجيل السيارات التي تشكل مستودع السيارات الخاصة بوزارة السياحة ، وضمن حدود المنح المبين أعلاه بطلب من وزير الاقتصاد الوطني مصلحة أملاك الدولة وزارة الارشاد القومى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.