المادة 3
يجرى تسجيل السيارات التي تشكل مستودع | السيارات الخاصة برئاسة الجمهورية والممنوحة بموجب المادة الثانية أعلاه بناء على طلب وزارة الاقتصاد الوطني ( مديرية الضرائب والتنظيم العقارى نيابة مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ( تنفيذا لنصوص المادة الثانية من القرار الصادر في . مايو سنة 1949 ووفقا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة 11 -- المجموع : 321 رقم 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963.
- وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني مدير الميزانية والمراقبة بودرياس الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251