مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد و نوع السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية 250
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقرر الصادر في 15 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد سيارات رئاسة الجمهورية كما يلى :
السيارات ملاحظات سن دن س : سيارة سياحة دن : دراجة نارية أو دراجة ذات محرك ج . ن . ص : جيب سيارة نقل صغيرة وسيارة ذات حمولة أقل من طن أو مساوية لطن واحد مديرية الادارة العامة 98-18-3 1 س . ن : سيارات نقل وسيارات مديرية المواصلات الوطنية 19-24 08- ذات حمولة تزيد عن طن واحد 267
المادة 3
فتح المادةيجرى تسجيل السيارات التي تشكل مستودع | السيارات الخاصة برئاسة الجمهورية والممنوحة بموجب المادة الثانية أعلاه بناء على طلب وزارة الاقتصاد الوطني ( مديرية الضرائب والتنظيم العقارى نيابة مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ( تنفيذا لنصوص المادة الثانية من القرار الصادر في . مايو سنة 1949 ووفقا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة 11 -- المجموع : 321 رقم 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963.
- وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني مدير الميزانية والمراقبة بودرياس الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 64-21
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.