مقرر
· ج.ر عدد 16 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد و نوع السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية 250
المادة 2
يحدد عدد سيارات رئاسة الجمهورية كما يلى :
السيارات ملاحظات سن دن س : سيارة سياحة دن : دراجة نارية أو دراجة ذات محرك ج . ن . ص : جيب سيارة نقل صغيرة وسيارة ذات حمولة أقل من طن أو مساوية لطن واحد مديرية الادارة العامة 98-18-3 1 س . ن : سيارات نقل وسيارات مديرية المواصلات الوطنية 19-24 08- ذات حمولة تزيد عن طن واحد 267