مقرر
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك
المادة 6
يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك هذا بموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للجمارك.
المادّ ة 7 : يكلّف المدير الجهوي ورئيس مفتشي ة الأقس ام للجم ارك بسطيف، كلّ فيم ا يخصه، بتنفيذ ه ذا المق رّر الّ ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة .2007 محمد عبدو بودربالة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الطاقة والمناجم