مقرر
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك
المادة 2
يصنّف الم كتب المنصوص عليه في الم ادّة الأولى أع لاه، ضمن فئ ة الم كاتب ذات الاخت صاص الك امل التي يمكن أن يجرى فيها التص ريح بكل البضائع تحت كل الأنظ م ة الجمركية، ما عدا في حالة تطب يق الأحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.