مقرر
مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن الموافقة على رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة تصنيف المجاهدين لولاية سطيف بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1993
مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن الموافقة على رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة تصنيف المجاهدين لولاية سطيف بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1993
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.