مقرر

مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل المؤسسة المسيرة ذاتيا المدعوة « مركب المعامل التعدينية لعنابة ، وضمها الى الشركة الوطنية للمعادن . 184

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.