مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1999
مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 19 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
المادة الأولى
يفوض إلى السيد حمود بن حمدين، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الأعلى للشباب، على جميع الوثائق والمقررات. / العدد 33 19 محرم عام 1420 ه