مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993 ، يتضمن تقسيم القباضة المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء الى قباضتين
المادة 6
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993.
عمرو شوقي جبارة وزارة العدل