مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993 ، يتضمن تقسيم القباضة المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء الى قباضتين
المادة 4
تبعا لما سبق، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.