مقرر · ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993 ، يتضمن تقسيم القباضة المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء الى قباضتين

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.