مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993 ، يتضمن تقسيم القباضة المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء الى قباضتين
المادة 3
تقوم قباضة الدار البيضاء للمنازعات بما يلي : . بتحصيل الحقوق والرسوم والمخالفات الناشئة والخاصة بجميع قضايا المنازعات المسجلة بمكتب الدار البيضاء التكفل بالبضائع المحجوزة والاعداد والقيام ببيع جميع البضائع
- ضمان توزيع ايرادات البيع والغرامات والحجز
- المتابعة امام المحاكم المختصة لقضايا المنازعات والسهر على تطبيق قرارات العدالة وتصنف هذه القباضة في الصنف الثاني.