مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993 ، يتضمن تقسيم القباضة المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء الى قباضتين
المادة الأولى
تقسم القباضة، المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء ( المطار ) والمصنف بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 مكتب ذي اختصاص تام، الى قباضتين :
- قباضة الدار البيضاء للسلع والمسافرين .
- قباضة الدار البيضاء للمنازعات.