مقرر
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف المحتسبين الأولين في مجلس المحاسبة. 2268
المادة 6
تتكون لجنة المسابقة من :
الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة - ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبما لكفاءتهما من بين : -- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعة، أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.