مقرر
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 1509
المادة 2
يعدل التوزيع المفصل للمصاريف لكل قطاع صحى ومركز استشفائي متخصص كما هو محدد في الجدول « 2 » الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، طبقا للجدول ب الملحق بأصل هذا القرار. 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه