المادة 3
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل 1 هه 12 88 بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية ولا سيما المادة 143 منه الخاصة بالاجور المستحقة لكتاب الضبط ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتضمن احداث صندوقين الودائع وتسيير