مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة قدماء المجاهدين 601
المادة الأولى
يحدد عدد السيارات المخصص لوزارة قدماء المجاهدين كما يلى :
التخصيص الضمني سيارات نقل CB تقل | سيارات نقل CN تزيد التخصيص سيارات سياحية حمولتها عن طن واحد حمولتها المجموع الادارة المركزية .... A المديرية العمالية لقدماء عن طن واحد 10 18 المجاهدين ........ A 1 1 10 دور الاولاد ............. 13 41 مجموع السيارات ...... 29 47