مقرر

مقررات مؤرخة في 24 جمادي الاولى و 21 رجب عام 1396 الموافق 24 و 19 يوليو سنة 1976 تتضمن المصادقة على منح جمادى رخص لبيع التبغ 1041 تتضمن وزارة البريد والمواصلات 1038

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.