مقرر

مقررات مؤرخة في 25 و 26 ذي الحجة عام 1410 و 2 محرم عام 1411 الموافق 17 و 18 و 24 يوليو سنة 1990 تتضمن اعتماد مسباحين للأراضي مؤقتة قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 153

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.