المادة 3
يجب على مستغل المستودع المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المستودع المخصص، لا سيما المواد من 129 إلى 138 و 140 إلى 153 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يكتتب ضمانا تكفله مؤسسة مالية،
- أن يدفع مصاريف ممارسة النشاط الناجمة عن تدخل المصلحة المعنية لحراسة هذا المستودع،
- أن يقدّم لإدارة الجمارك، في أجل سنة، محضر معايرة خزانات إيداع المنتوجات ومراقبة أدوات القياس الميدانية، الذي يعده الديوان الوطني للقياسة القانونية. 23 محرم عام 1419 ه