مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة المخصص – سوناطراك - وحدة النقل بالأنابيب - بجاية
المادة 2
يخصص المستودع المذكور في المادة الأولى أعلاه، لاستقبال المواد البترولية لمركز التجميع الرئيسي بحوض الحمراء.