مقرر

مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمّن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.