مقرر
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إحداث مكتبين لقباضة الجمارك . . 22
المادة 3
يتكفّل هذا المكتب بقضايا المنازعات التي تدخل في دائرة اختصاص مفتشية الأقسام بتبسة.