مقرر
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إحداث مكتبين لقباضة الجمارك . . 22
المادة 2
يكلّف هذا المكتب بتحصيل الحقوق والعقوبات المستوجبة الخاصة بكل قضايا المنازعات المعاينة في دائرة اختصاصه، ويتكفل بالبضائع المحجوزة ويحضر بيع كل البضائع ويباشرها ويضمن توزيع ناتج المبيعات والغرامات والمصادرة.