مقرر
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
مقرر مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 11 غشت سنة 1997، يضع حقل السطح تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية إيليزي). الجهوية بالسطح ص ب 47 عين أمناس (ولاية 9
المادة 2
يجب على مستغل حقل السطح، الموضوع تحت نظام المصنع، ما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.