مقرر
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول خشب سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 2266
المادة 6
تتكون لجنة المسابقة من : -- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة، قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين - الأولين،
- ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعة أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات | - الوطنية.