المادة 4
يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق المحاسبة على الوثائق التالية : 2268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه أعلاه
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.