المادة 2
يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 26 من المرسوم رقم الشهادات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس - 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المحاسبة.
بعد ان رئيس مجلس المحاسبة
- بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
شهادة الدكتورة الدور الثالث مع أقدمية - سنتين خبرة مهنية أو شهادة الليسانس ودبلوم التعليم العالي - 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف أو شهادة الدراسات العليا، مع القدمية أربع (4) مجلس المحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 68-2 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية سنوات خبرة مهنية ..