مقرر

مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 25 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية . 760

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.